1- تعريف الصوم والنية فيه:
لما كان الصوم عبادة بدنية كالصلاة، ذكر عقبها:
أ- والصوم لغة: الإمساك. يقال: صام عن الكلام، إذا أمسك عنه.
ب- والصوم شرعاً الإمساك نهاراً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن إدخال شيء عمداً، أو خطأً، سواءً أدخله بطناً، أو ما له حكم الباطن؛ والإمساك أيضاً نهاراً عن شهوة الفرج، مع النية، لتتميز العبادة عن العادة.
ج- والنية عزم القلب على إيجاد الفعل جزماً.
وليست النية باللسان شرطاً. إذ معنى نوى الصوم: قصده بقلبه عازماً على فعله.
وليس معناه: قال ذلك بلسانه.
فالسحور نية للصوم، والتوسع في طعام العشاء بقصد التقوى على صيام اليوم التالي نية له أيضاً؛ ولكن لو تلفظ بالنية بلسانه مع عقد قلبه على الصوم فهو أولى.
ولا بد للصوم سواء أكان فرضاً، أو واجباً، أو نفلاً، أداء وقضاء من نية، ويختلف وقت النية بحسب نوع الصوم الذي تؤديه:
أولاً- قسم لا يشترط فيه تقديم النية قبل طلوع الفجر من الليل، ولا تعيينها لما يصومه بل يصح الصوم بمطلق النية، أو بنية النفل، وهذا:
أ- أداء رمضان.
ب- وأداء النذر المعين زمانه: كقوله: لله علي صوم يوم الخميس، من هذه الجمعة.
يصح الصوم في هذين النوعين، ولو لم ينو الصائم من الليل. إذ له أن ينوي ولو دخل النهار إلى قبيل الظهر بساعة تقريباً. ولا يشترط أيضاً في هذين النوعين تعيينها، فلو قال: أنا صائم غداً، وإن لم يعين عم رمضان، أو عن النذر المعين، فإنه يصح.
ج- النفل المطلق: أي الذي لم يعين زمانه، فتصح فيه النية أيضاً إلى قبيل الظهر، بأكثر من ساعة، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم: فقد كان يأتي أهله ضحوة فيقول: (هل عندكم شيء) ؟ فإن قالوا: لا. قال ( إني إذن صائم ).
ويصح أداء رمضان بنية واجب أخر، لمن كان صحيحاً مقيماً، لأن رمضان معيار
لا يسع غيره.
ثانياً- قسم أخر يشترط فيه تقديم النية قبل طلوع الفجر وتعيينها لما يصومه وهذا:
أ- قضاء رمضان.
ب- قضاء ما أفسده من نفل.
ج- صوم الكفارات بأنواعها: كفارة اليمين، كفارة القتل. . . . إلخ، وصوم التمتع والقران.
د- النذر المطلق: كقوله: إن شفى اله مريضي فعلي صوم يوم، فحصل الشفاء. أو كقوله: لله علي صوم يوم.
ففي جميع هذه الأقسام: وقت النية من بعد غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر أي لا بد من تبييت النية قبل الفجر، أو مقارنة لطلوع الفجر، ولا بد أيضاً من التعيين لما يصومه عن قضاء رمضان، أو قضاء ما أفسده من صوم نفل، أو صوم الكفارات.
ولا تبطل النية بقوله أصوم غداً إن شاء الله، لأنه بمعنى الاستعانة، وطلب التوفيق إلا أن يريد حقيقة الاستثناء.
2- فضل الصوم:
يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياماً معدودات).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم: فإنه لي، وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي؛ للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف - أي تغير رائحة فمه - فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ). وزاد الترمذي:
(والصوم جنة من النار. وإن جهل على أحدكم جاهل- أي خاصمه- وهو صائم، فليقل إني صائم، إني صائم).
وقد أفادت الآية الكريمة، والحديث الشريف:
أ- أن الصوم باعث على تقوى الله عز وجل.
ب- يمتاز الصوم بنسبته إلى الله تعالى بين سائر الأعمال.
ج- أن للصوم منزلة عند الله عظيمة، حيث بين الله مضاعفة الأجر على الأعمال
الصالحة، واستثنى الصوم، حيث جعل تقدير ثوابه له وحده.
د- وإن تغير فم الصائم من أثر الجوع، والعطش، أطيب عند الله من ريح المسك؛ لأنه ناشئ عن عبادة الله تعالى وامتثال أمره.
هـ- وإن جوع الصائم يعقبه فرحتان: أحدهما عند فطره آخر النهار والأخرى عند لقاء ربه، حيث يرى ثواب صيامه.
و- يجزي الله سبحانه وتعالى عباده بحسب كرمه، مما لا يضبطه عد ولا حصر، ولذا قال أبو أمامة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مرني بعمل، قال: (عليك بالصوم فإنه لا مثل له).
3- صوم رمضان، وأدلة افتراضه:
الصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة، فرضه الله على المسلمين في شعبان على الأصح من السنة الثانية للهجرة.
وقد ثبتت مشروعيته بالقرآن، والسنة، والإجماع.
أ- القرآن: قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ). وقال الله عز وجل: ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ).
ب- السنة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت، وصوم رمضان ) فمن أنكر فرضيته كفر، كمن أنكر فرضية الصلاة و الزكاة والحج.
ج- الإجماع: وكذلك أجمع العلماء على فرضية صوم رمضان.
4- شروط وجوب صيام رمضان:
الإسلام، والعقل، والبلوغ، والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب؛ فلا يطالب بالصيام غير المسلم، ولا يصح منه؛ ولا يجب على المجنون؛ ولا على الصبي؛ ولكن يؤمر به من بلغ سبع سنين، ليعتاده إن كان يطيقه، وله ولأبويه الثواب.
5- شروط وجوب أدائه:
الصحة من مرض، والخلو عن حيض و نفاس، والإقامة. فلا يجب الأداء على المريض، الذي يضره الصوم، ولا على الحائض و النفساء، ولا على المسافر كما سيأتي تفصيل ذلك.
6- شروط صحة أدائه:
أ- النية: وتقدم تعريفها، ووقتها.
ب- الخلو عما ينافيه من حيض و نفاس.
ج- الخلو عما يفسده، ولا يشترط لصحة الصوم الخلو عن الجنابة، للقدرة على إزالتها بخلاف الحيض.
7- ركنه، وحكمه:
ركنه: الكف عن قضاء شهوتي البطن و الفرج، وعما ألحق بهما، من نحو الدواء.
وحكمه: سقوط الواجب عن الذمة، والثواب تكرماً من الله تعالى في الآخرة.
إن لم يكن صوماً منهياً عنه، فإن كان منهياً عنه، كصوم يوم النحر فحكمه الصحة، والخروج عن العهدة، والإثم بالإعراض عن ضيافة الله تعالى.
تحياتي
لما كان الصوم عبادة بدنية كالصلاة، ذكر عقبها:
أ- والصوم لغة: الإمساك. يقال: صام عن الكلام، إذا أمسك عنه.
ب- والصوم شرعاً الإمساك نهاراً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن إدخال شيء عمداً، أو خطأً، سواءً أدخله بطناً، أو ما له حكم الباطن؛ والإمساك أيضاً نهاراً عن شهوة الفرج، مع النية، لتتميز العبادة عن العادة.
ج- والنية عزم القلب على إيجاد الفعل جزماً.
وليست النية باللسان شرطاً. إذ معنى نوى الصوم: قصده بقلبه عازماً على فعله.
وليس معناه: قال ذلك بلسانه.
فالسحور نية للصوم، والتوسع في طعام العشاء بقصد التقوى على صيام اليوم التالي نية له أيضاً؛ ولكن لو تلفظ بالنية بلسانه مع عقد قلبه على الصوم فهو أولى.
ولا بد للصوم سواء أكان فرضاً، أو واجباً، أو نفلاً، أداء وقضاء من نية، ويختلف وقت النية بحسب نوع الصوم الذي تؤديه:
أولاً- قسم لا يشترط فيه تقديم النية قبل طلوع الفجر من الليل، ولا تعيينها لما يصومه بل يصح الصوم بمطلق النية، أو بنية النفل، وهذا:
أ- أداء رمضان.
ب- وأداء النذر المعين زمانه: كقوله: لله علي صوم يوم الخميس، من هذه الجمعة.
يصح الصوم في هذين النوعين، ولو لم ينو الصائم من الليل. إذ له أن ينوي ولو دخل النهار إلى قبيل الظهر بساعة تقريباً. ولا يشترط أيضاً في هذين النوعين تعيينها، فلو قال: أنا صائم غداً، وإن لم يعين عم رمضان، أو عن النذر المعين، فإنه يصح.
ج- النفل المطلق: أي الذي لم يعين زمانه، فتصح فيه النية أيضاً إلى قبيل الظهر، بأكثر من ساعة، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم: فقد كان يأتي أهله ضحوة فيقول: (هل عندكم شيء) ؟ فإن قالوا: لا. قال ( إني إذن صائم ).
ويصح أداء رمضان بنية واجب أخر، لمن كان صحيحاً مقيماً، لأن رمضان معيار
لا يسع غيره.
ثانياً- قسم أخر يشترط فيه تقديم النية قبل طلوع الفجر وتعيينها لما يصومه وهذا:
أ- قضاء رمضان.
ب- قضاء ما أفسده من نفل.
ج- صوم الكفارات بأنواعها: كفارة اليمين، كفارة القتل. . . . إلخ، وصوم التمتع والقران.
د- النذر المطلق: كقوله: إن شفى اله مريضي فعلي صوم يوم، فحصل الشفاء. أو كقوله: لله علي صوم يوم.
ففي جميع هذه الأقسام: وقت النية من بعد غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر أي لا بد من تبييت النية قبل الفجر، أو مقارنة لطلوع الفجر، ولا بد أيضاً من التعيين لما يصومه عن قضاء رمضان، أو قضاء ما أفسده من صوم نفل، أو صوم الكفارات.
ولا تبطل النية بقوله أصوم غداً إن شاء الله، لأنه بمعنى الاستعانة، وطلب التوفيق إلا أن يريد حقيقة الاستثناء.
2- فضل الصوم:
يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياماً معدودات).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم: فإنه لي، وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي؛ للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف - أي تغير رائحة فمه - فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ). وزاد الترمذي:
(والصوم جنة من النار. وإن جهل على أحدكم جاهل- أي خاصمه- وهو صائم، فليقل إني صائم، إني صائم).
وقد أفادت الآية الكريمة، والحديث الشريف:
أ- أن الصوم باعث على تقوى الله عز وجل.
ب- يمتاز الصوم بنسبته إلى الله تعالى بين سائر الأعمال.
ج- أن للصوم منزلة عند الله عظيمة، حيث بين الله مضاعفة الأجر على الأعمال
الصالحة، واستثنى الصوم، حيث جعل تقدير ثوابه له وحده.
د- وإن تغير فم الصائم من أثر الجوع، والعطش، أطيب عند الله من ريح المسك؛ لأنه ناشئ عن عبادة الله تعالى وامتثال أمره.
هـ- وإن جوع الصائم يعقبه فرحتان: أحدهما عند فطره آخر النهار والأخرى عند لقاء ربه، حيث يرى ثواب صيامه.
و- يجزي الله سبحانه وتعالى عباده بحسب كرمه، مما لا يضبطه عد ولا حصر، ولذا قال أبو أمامة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مرني بعمل، قال: (عليك بالصوم فإنه لا مثل له).
3- صوم رمضان، وأدلة افتراضه:
الصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة، فرضه الله على المسلمين في شعبان على الأصح من السنة الثانية للهجرة.
وقد ثبتت مشروعيته بالقرآن، والسنة، والإجماع.
أ- القرآن: قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ). وقال الله عز وجل: ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ).
ب- السنة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت، وصوم رمضان ) فمن أنكر فرضيته كفر، كمن أنكر فرضية الصلاة و الزكاة والحج.
ج- الإجماع: وكذلك أجمع العلماء على فرضية صوم رمضان.
4- شروط وجوب صيام رمضان:
الإسلام، والعقل، والبلوغ، والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب؛ فلا يطالب بالصيام غير المسلم، ولا يصح منه؛ ولا يجب على المجنون؛ ولا على الصبي؛ ولكن يؤمر به من بلغ سبع سنين، ليعتاده إن كان يطيقه، وله ولأبويه الثواب.
5- شروط وجوب أدائه:
الصحة من مرض، والخلو عن حيض و نفاس، والإقامة. فلا يجب الأداء على المريض، الذي يضره الصوم، ولا على الحائض و النفساء، ولا على المسافر كما سيأتي تفصيل ذلك.
6- شروط صحة أدائه:
أ- النية: وتقدم تعريفها، ووقتها.
ب- الخلو عما ينافيه من حيض و نفاس.
ج- الخلو عما يفسده، ولا يشترط لصحة الصوم الخلو عن الجنابة، للقدرة على إزالتها بخلاف الحيض.
7- ركنه، وحكمه:
ركنه: الكف عن قضاء شهوتي البطن و الفرج، وعما ألحق بهما، من نحو الدواء.
وحكمه: سقوط الواجب عن الذمة، والثواب تكرماً من الله تعالى في الآخرة.
إن لم يكن صوماً منهياً عنه، فإن كان منهياً عنه، كصوم يوم النحر فحكمه الصحة، والخروج عن العهدة، والإثم بالإعراض عن ضيافة الله تعالى.
تحياتي